ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر
2008)
الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة في 6 نوفمبر 2008
-القسم الأول: مهنة المحاماة
-الباب الثالث: ممارسة المهنة
-الفرع الثاني: مهام المهنة
المادة 30
...
الفقرة 6: تحرير العقود، غير أنه يمنع على
المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا
العقد؛
الفقرة 7: تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في
العقود.
....