26 يونيو 2013

الآجال القانوني في إنجاز الوثيقة العدلية

بقلم: العربي أبوأيوب 
بقراءة سطحية للمواد القانونية التي تتطرق إلى الآجال القانونية المتعلقة بمسار تكوين الوثيقة العدلية يتخيل إلى القارئ أن المشرع وضع حدا لكل تأخر أو تأخير، غير أن الحقيقة غير ذلك، إذ أن هناك فجوات خطيرة جدا تزداد خطورتها مع عدم تحديد من المسؤول بالضبط أو إشراك أكثر من جهة في نفس المسؤولية، ناهيك عن التداخل اللامنطقي لبعض ينضاف إليها عدم اقترانها بجزاء في حال مخالفتها.
وللحديث عن الآجال القانونية وإشكالاتها النظرية والعملية سننطلق من أهم محطات إنشاء الوثيقة العدلية والتي سبق أن حددناها في:
1-    التلقي (المواد من 27 إلى 32 من القانون رقم 16.03 والمواد 18، 19 و20 من المرسوم التطبيقي له)
2-    التحرير (المادة 33 من القانون رقم 16.03 والمواد 25، 26، 27 من المسوم التطبيقي له)
3-    التسجيل (المادة 28، 29 من القانون رقم 16.03)
4-    المراقبة (المادة 34 من القانون رقم 16.03 وكذا المادة 11 من القانون رقم 49.00)
5-    التضمين  (المادة 11 من القانون رقم 49.00 والمادة المواد من 30 إلى 33 من المرسوم التطبيق للقانون رقم 16.03)
6-    الخطاب (المادة 35 من القانون رقم 16.03 والمادة 33 من المرسوم التطبيق له)