العربي أبوأيوب ناسخ قضائي
GSM: 0671.794.658
E-mail: elarbis4@hotmail.com
تعتبر الشهادة العدلية وثيقة رسمية يمكن الاحتجاج بكل
ماتتضمنه حتى في مواجهة الغير، وبذلك فهي تشكل حجة كتابية دامغة في حسم النزاعات
وحفظ الأنساب والأعراض، بل إنها تكون في غالب الأحيان سببا في عدم نشوب
النزاع من أصله بخصوص كثير من الحقوق المحفوظة بها، بل إنها تمنع نشوب النزاع من
أساسه وتدرأ كل طمع أو نكران، خصوصا وأنها محفوظة في أكثر من جهة بسبب سلسلة من
الإجراءات الشكلية الدقيقة التي تمر منها قبل خروجها إلى حيز الوجود فماهي هذه
الإجراءات؟ ومن يتكلف بتنفيذها؟
يمكن تلخيص الإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية قبل
صيرورتها وثيقة رسمية في أربع مراحل:المرحلتين الأوليين تدخلان في صميم الاختصاص
المحض للعدل وهما: التلقي ثم التحرير، والمرحلة الثالثة تدخل في
الاختصاص المحض للناسخ وهي مرحلة التضمين، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة
وتدخل في اختصاص القاضي المكلف بالتوثيق وهي مايعرف ب الخطاب فماذا يقصد
بكل مرحلة من هذه المراحل؟