08 أغسطس 2011

المحامون


ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424
(11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار
المفضي إلى تملك العقار

الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ 25/12/2003 الصفحة 4375
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو
قانون رقم 51.00
يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
.
.
.
الباب الثاني
إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة 4
يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام هذا المحرر.
يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.
.
.
.
مرسوم رقم 2.04.757 ‏صادر في 14 ‏من ذي القعدة 1425 (27 ‏ديسمبر 2004‏)
بتطبيق أحكام المادتين 4 ‏و16 ‏من القانون رقم 51.00‏المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 06/01/2005 الصفحة 46
‏الوزير الأول ؛
‏بناء على الفصل 63 ‏من الدستور ؛
‏وعلى القانون رقم 51.00 ‏المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 ‏الصادر في 16 من رمضان 1424 ‏( 11‏نوفمبر 2003‏) ولاسيما المادتين 4 ‏و16 منه ؛
‏وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ‏ذي القعدة 1425 (22‏ ديسمبر2004 ‏) ؛
‏رسم ما يلي :
المادة الأولى
‏تطبيقا لأحكام المادتين 4 ‏و16 من القانون رقم 51.00 ‏المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.
المادة الثانية
‏يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
‏وحرر بالرباط في14 ‏ من ذي القعدة1425 ‏(27‏ ديسمبر2004 ‏)
الإمضاء : إدريس جطو
‏وقعه بالعطف
وزير العدل
‏الإمضاء : محمد بوزوبع
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري
الإمضاء : محمد العنصر
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالإسكان والتعمير
‏الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة