ظهير شريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
بتنفيذ القانون رقم 18.00
المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 07/11/2002 الصفحة 3175
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 18.00
يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
.
.
.
المادة 12
يجب أن تحـرر جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محور رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحـامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيـع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجـهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحـامى بدائرتها.
.
.
.
مرسوم رقم 2.03.852 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)
بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام
الملكية المشتركة للعقارات المبنية
الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 17/06/2004 الصفحة 2639
الوزير الأول ؛
بناء على القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 12 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى، المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الاسمية المحددة سنويا.
المادة الثانية
يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء : إدريس جطو
| |
وقعه بالعطف
| |
وزير العدل
الإمضاء : محمد بوزوبع
|
وزير الفلاحة والتنمية القروية
الإمضاء : محند العنصر
|
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالإسكان والتعمير
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة
|