05 أبريل 2011

العدول

قرار لوزير العدل رقم 979.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009) بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية.

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1430 ( 27/04/2009)
وزير العدل،
يناء على القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 33 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 31 منه.
قرر ما يلي:
المادة 1
تحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:
يجب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثلاثين (34) سنتيمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل أرقاما متتابعة.
تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية :
1- العدد المتتابع؛
2- نوع الشهادة؛
3- تاريخ التضمين؛
4- مراجع التسجيل بالنسبة إلى السجلات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل؛
5- نص الشهادة؛
6- ملاحظات.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تايخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.