05 أبريل 2011

العدول


قرار لوزير العدل رقم 978.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009) بتحديد شكل مذكرة الحفظ

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1430 ( 27/04/2009))
وزير العدل،
بناء على القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 28 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 16 منه،
قرر ما يلي :
المادة 1
يجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين (26) سنتيمترا وعرضها اثنين وعشرين (22) سنتيمترا وأن يبلغ عدد أوراقها مائة (100)، تحمل كل صفحاتها أرقاما متتابعة.
تشتمل كل صفحة على التوالي على الأضلاع التالية :
1- العدد المتتابع؛
2- نوع الشهادة ورقم الوصل ؛
3- تاريخالتحرير؛
4- ملخص الشهادة ؛
5- ملاحظات.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهر أكتوبر 2009.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).
الإمضاء: عبد الواحد الراضي.