بحث في المدونة
16 أغسطس 2026
15 أغسطس 2026
26 يونيو 2013
الآجال القانوني في إنجاز الوثيقة العدلية
بقلم: العربي أبوأيوب
بقراءة سطحية للمواد القانونية التي تتطرق إلى الآجال القانونية المتعلقة بمسار تكوين الوثيقة العدلية يتخيل إلى القارئ أن المشرع وضع حدا لكل تأخر أو تأخير، غير أن الحقيقة غير ذلك، إذ أن هناك فجوات خطيرة جدا تزداد خطورتها مع عدم تحديد من المسؤول بالضبط أو إشراك أكثر من جهة في نفس المسؤولية، ناهيك عن التداخل اللامنطقي لبعض ينضاف إليها عدم اقترانها بجزاء في حال مخالفتها.
بقراءة سطحية للمواد القانونية التي تتطرق إلى الآجال القانونية المتعلقة بمسار تكوين الوثيقة العدلية يتخيل إلى القارئ أن المشرع وضع حدا لكل تأخر أو تأخير، غير أن الحقيقة غير ذلك، إذ أن هناك فجوات خطيرة جدا تزداد خطورتها مع عدم تحديد من المسؤول بالضبط أو إشراك أكثر من جهة في نفس المسؤولية، ناهيك عن التداخل اللامنطقي لبعض ينضاف إليها عدم اقترانها بجزاء في حال مخالفتها.
وللحديث عن الآجال القانونية وإشكالاتها النظرية والعملية
سننطلق من أهم محطات إنشاء الوثيقة العدلية والتي سبق أن حددناها في:
1-
التلقي (المواد
من 27 إلى 32 من القانون رقم 16.03 والمواد 18، 19 و20 من المرسوم التطبيقي له)
2-
التحرير
(المادة 33 من القانون رقم 16.03 والمواد 25، 26، 27 من المسوم التطبيقي له)
3-
التسجيل
(المادة 28، 29 من القانون رقم 16.03)
4-
المراقبة (المادة
34 من القانون رقم 16.03 وكذا المادة 11 من القانون رقم 49.00)
5-
التضمين (المادة 11 من القانون رقم 49.00 والمادة المواد
من 30 إلى 33 من المرسوم التطبيق للقانون رقم 16.03)
6-
الخطاب
(المادة 35 من القانون رقم 16.03 والمادة 33 من المرسوم التطبيق له)
التسميات:
مقالات في التوثيق العدلي
07 فبراير 2013
مفهوم ثقافة الخدمات القانونية بالمغرب
الكارح ابو سالم ـ هبة بريس
تعج المعاملات اليومية ببلدنا بالكثير من المتناقضات في شتى المجالات ( البناء ..السكن ... اقتناء السيارات ،،الدرجات التعاقداات والالتزامات ، الديون والاقتراض التنازلات .....الخ ) من انواع التعاملات العديدة،الامر الذي يجعل الجانب القانوني المؤطر لها يفرض نفسه بقوة ، والذي غالبا ما يغيب لاهداف معينة .
حول هذا الموضوع ، ونظرا لاهميته القصوى وافانا المستشار القانوني لهبة بريس الاستاذ خالد الادريسي بما يلي :
التسميات:
مختلفة
02 فبراير 2013
مستقبل خطة العدالة بالمغرب
بقلم: العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي
لوضع إطار ولو تقريبي لما يجب أن تكون
عليه مهنة العدالة بالمغرب لابد حتما أن نستحضر ماضيها في ذلك الوقت ومحيطها
آنذاك، ثم نقارنه بوضعها الراهن ومستجداته، من أجل رسم تصور أقرب إلى الصواب يضل
فيه الثابت ثابتا في علاقته بالثوابت، ويتحرك حتما فيه المتغير في علاقته
بالمتغيرات، حتى يكون مستقبل العدالة والتوثيق بالمغرب عموما يندرج في إطار تطبيق
شعار القضاء في خدمة المواطن، ومهما يكن فهو تصور شخصي من شخص محدود المعلومات ومحدود
التجربة، لكنه قريب من ممارسي هذه المهنة
وغيور عليها ويتمنى صادقا أن يراها يوما في عز ومجد يليق بالأساس التاريخي والديني
والاجتماعي والثقافي والحضاري الذي تمتد إليه جذورها.
إن واقع مهنة العدالة يبعث على الشفقة من حيث
المكانة التي تتهاوى إليها داخل المجتمع
التسميات:
مقالات في التوثيق العدلي
شكليات التوثيق العدلي بين الماضي والحاضر أما المستقبل ف؟؟؟
ناسخ قضائي
عرف في مجال القضاء أن الأمور الشكلية قبل كل دفع
أو دفاع، وكم من حقوق ضاعت وتضيع سببها خلل ما شكلي محض.
فإذا كانت الشكلية مهمة إلى هذه الدرجة من أجل استرجاع الحقوق فكيف لاتكون مهمة في اكتسابها وتعديلها وانقضائها أمام السادة العدول؟
فإذا كانت الشكلية مهمة إلى هذه الدرجة من أجل استرجاع الحقوق فكيف لاتكون مهمة في اكتسابها وتعديلها وانقضائها أمام السادة العدول؟
لقد حُكِم على العدل أن يمارس مهنته بالشكل الذي ولدت عليه بالمغرب، على الرغم من التغيرات الكبيرة التي عرفها المغرب شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم. شكليات كانت في البداية تعبر عن تقدم المهنة ومع مرور الزمن أصبحت تعبر عن تراجع المهنة، لأن الأخذ بتلك الشكليات أصبح لذاتها وليس لأهدافها، ويمكن تقسيم هذه الشكليات إلى:
شكليات عرفية درج عليها العدول من تلقاء أنفسهم دون أن يلزمهم أو يمنعهم منها القانون، مثل وصف المشهود له أو عليه، الإطناب في مدح السيد القاضي المكلف بالتوثيق، الاحتفاظ بعبارات قديمة وتكريرها في كل الرسوم عنوة.
وأخرى قانونية تشريعية كرسها القانون صراحة وألزم بها كل العدول، مثل إلزامية التلقي الثنائي، ومقتضيات المادة 18 من القانون 16.03، الإبقاء على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، إضافة إلى الربط والترابط بين مهنتي العدالة والنساخة. حرمان العدول من تلقي كثير من الرسوم، أو أغفل تنظيمها وتوحيدها مما يترك المجال مفتوحا للخلاف والاختلاف، وتحكيم أمزجة الممارسين ومثاله عدم تحديد الرسوم التي يجب أن تدرج في كل سجل من السجلات الخمسة، أو على الأقل وضع معيار موحد لتصنيفها.
يضاف إلى هذا وذاك الهجوم الشرس لجهات أخرى على التوثيق العدلي ومصداقيته يتضرر منها العدول والنساخ وهي كثيرة ومتعدد قانونا وواقعا أدناها المصادقة على مطابقة النسخ لأوصولها في مكاتب الحالة المدنية علما أن هذه المكاتب تمتنع عن المصادقة على صور الأحكام القضائية في حين تصادق على مطابقة صورة لعقد عدلي حتى دون إحضار المعني بالأمر لأصل ذلك الرسم في بعض الحالات، فماهو الحل ياترى؟ وهذا واقعنا فماذا عن المستقبل؟
التسميات:
مقالات في التوثيق العدلي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






























