قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010) بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 5882 الصادرة بتاريخ 5 ذو القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010))
وزير العدل،
ووزير الاقتصاد و المالية،
بناء على القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) و لا سيما المادة 17 منه؛
و على المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه و لا سيما المادة 24 منه،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
يحدد شكل كناش التصاريح المشار إليه أعلاه كما يلي:
يجب أن يكون طوله تسعة و عشرين (29) سنتميترا و عرضه واحدا و عشرين (21) سنتميترا و أن يكون ذا جدور و مقتطعات و أن يبلغ عدد أوراقه مائة (100) تحمل أرقاما متتابعة.
تشتمل كل ورقة على جذر و مقتطعين يحتوي كل منها على البيانات الاتية:
المحكمة الابتدائية المحدث بدائرتها مكتب العدل المكلف:.........................................................
نوع الشهادة موضوع الاجراء:..................................................................................
رقم مذكرة الحفظ المدرجة بها: ....................العدد المتتابع:.................. صفحة: ....................
تاريخ التلقي: .............................................. العدل صاحب المذكرة: ............................
المتعاقد الذي اختار التكليف بالإجراء: ( يشار إلى هويته الكاملة).................................................
.................................................................................................................
العدل الذي قبل القيام بالإجراء:..................................................................................
نوع الإجراء المطلوب القيام به 1 :.............................................................................
الوثائق المدلى بها للعدل للقيام بالإجراء:.........................................................................
.................................................................................................................
المبلغ المالي المقبوض من طرف العدل لأداء واجبات الإجراء المطلوب ( بالحروف و الأرقام): .................................................................................................................
تاريخ حيازته :............................وسيلة أدائه للعدل :..................................................
مبلغ الأجرة المتفق عليه للقيام بالإجراء المطلوب ( بالحروف و الأرقام):........................................
.................................................................................................................
مراجع وصل أداء الأجرة 2 :...................................................................................
توقيع طالب الإجراء............................توقيع العدل المكلف بالإجراء بشكله.............................
ب..............................................................في..............................................
1- يتعين إفراد كل إجراء بوصل خاص.
2- يسلم لطالب الإجراء وصل طبقا للمادة 43 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الإجراء و يدلي بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الإجراء و يحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
المادة الثالثة
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة الرابعة
تحفظ كنانيش التصاريح بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.
المادة الخامسة
يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك و يحتفظ بنسخ منها.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
و حرر بالرباط في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010)
وزير العدل، وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء: محمد الطيب الناصري. الإمضاء: صلاح الدين المزوار.